حديث { أسماء } في الحجاب
س - جاء في حديث الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه فهذا هو الحجاب فهل هناك أحاديث تدل على النقاب ؟
ج- هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من سنته قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قنادة عن خالد ( قال يعقوب ابن دريك ) عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، وقال { يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } وهو حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال البصري أيضا لأن أصله من البصرة وثقة بعض علماء الحديث وضعفه أحمد ابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم أبو أحمد وأبو داود وقال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ، وليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات وقال ابن حبان كان ردئ الحفظ فاحش الغلط يروي عن قتادة مالا يتابع عليه وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير وقد روى هذا الحديث عن قتادة ثم إن قتادة مدلس وقد روي هذا الحديث عن خالد بن دريك يعني وفيه الوليد وهو ابن مسلم وكان يدلس تدليس التسوية وكان رفاعا ، بذلك يتضح ضعف هذا الحديث من وجوه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
* * * *