جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح، ودرء المفاسد، وكبت الفتنة، وقطع أسبابها وجذورها حتى لاتفتك بالمجتمع، وهذه جملة من الحصون الواقية للمرأة من الوقوع في الفتنة سواء فتنة نفسها أو فتنة غيرها.
الحصن الأول: القرار في البيت.
قال الله عز وجل : وقرن في بيوتكن(الأحزاب-33) الأصل أن تقر المرأة وتستقر في بيتها لأن المولى عز وجل أمرها بذلك والأمر للوجوب لعدم وجود قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره فإن خرجت فلا تخرج إلا لحاجة والحاجة تقدر بقدرها ومن ذلك: الخروج للعمل إن احتاجت لكسبها لفقد عائل أو عجزه أو احتاج المجتمع إليها في بعض الأعمال أو وجدت فضل وقت لديها لتأخر زواجها أو عدم إنجاب خرجت للعمل وفق ضوابط من أهمها:
1 أن يكون العمل مباحاً.
2 أن تكون في الأعمال التي توافق فطرتها كتعليم بنات جنسها وتطبيبهن وتمريضهن.
3 ألا يؤثر العمل تأثيراً سلبياً على مهمتها الأولى.
4 عدم الاختلاط بالرجال.
5 عدم السفر إلا بمحرم إذا كان عملها يتطلب سفراً.
ومن الأمور التي تدعو المرأة للخروج التسوق وشراء مايلزمها من حاجيات والأصل جواز خروج المرأة للسوق ولا يلزم أن يكون معها محرم إلا إذا خشيت الفتنة فيقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :"فإنه يجب عليها ألا تخرج إلا بمحرم يحميها ويصونها ويحفظها"(1) وعليها أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "فإن خرجت متبرجة أو متطيبة فإنه لا يحل لها ذلك"(2) وقد تخرج المرأة لأداء الصلاة في المسجد مع أن صلاتها في بيتها خير لها يقول : "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" (اخرجه أحمد وابو داود وصححه الألباني برقم 7458 في صحيح الجامع) وتراعي المرأة عند خروجها للمسجد عدم التطيب واستخدام البخور يقول : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً" أخرجه مسلم ويقول عليه الصلاة والسلام : "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الأخير" أخرجه مسلم ومن الأمور التي تدعو المرأة للخروج من بيتها حضور حفلات الزواج والمناسبات لكن تراعي عدم وجود منكرات فيها من غناء وموسيقى وتصوير واختلاط رجال بنساء ووجود منصة يجلس فيها العريس مع عروسه بين النساء أو زفٍ لهما بين النساء ونحو ذلك من المنكرات فإن وجدت هذه المنكرات فتقول اللجنة الدائمة للإفتاء في إجابة لها عن هذا الموضوع :"إن كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها" وعلى المرأة عند خروجها من بيتها لأي مكان مراعاة الآتي:
1 إذن وليها يقول شيخ الإسلام: "لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه" وهذا الإذن قد يكون عاماً كإذنه لها في زيارة والدتها وقرابتها وجيرانها ونحوهم فلا تحتاج في كل مرة إلى الاستئذان إذا أذن لها إذناً عاماً في ذلك(4).
2 عدم التطيب إذا كان في طريقها رجال يقول : "أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" (أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني برقم 2701 في صحيح الجامع).
3 الالتزام بالحجاب الشرعي من ارتداء غطاء للوجه وعباءة ولبس الملابس الساترة.
4 عدم الخلوة برجل أجنبي عنها في وسيلة المواصلات أو غيرها.
الحصن الثاني: ارتداء الحجاب:
يقول : "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء" (أخرجه مسلم) ومن أعظم فتن المرأة التي تفتن بها الرجال الأجانب عنها كشف وجهها لهم ولذا أمرها الشارع الحكيم بحجب وجهها عنهم يقول عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن(الأحزاب-53) يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: "فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء وتسترهن منهم"(5) ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما(الأحزاب-59) يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : "أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك"(6) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه أحمد وأبو داود يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ففي قولها فإذا حاذونا تعنى الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه"(7) .
الحجاب خارج المملكة:
تتصور بعض النساء أن الحجاب واجب عليها مادامت داخل المملكة فإذا سافرت فلا حرج أن تنزع حجابها عن وجهها وهذا تصور مصادم للأدلة الشرعية التي توجب أن تتحجب في كل مكان يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يجوز... السفور في بلاد الكفار كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفاراً بل وجوبه عن الكفار أشد لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله"(8). الحجاب عن السائق والخادم:
يقول سماحة الشيخ ابن باز يرحمه الله: "السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم ولا يجوز السفور لهما"(9).
لبس النقاب:
يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان : "سبق وأن أجبت غير مرة بتحريم لبس المرأة للنقاب المتعارف عليه اليوم بين النساء بجميع أشكاله لأنه تحول من الحجاب الشرعي إلى حجاب شكلي فهو تدرج للسفور"(10).
غطاء الوجه الخفيف:
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة سواء كان طبقه أم طبقتين أم أكثر فإن كان الخمار خفيفاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً والمهم أن تستره بما لايصف اللون فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها"(10).
الحصن الثالث: تحريم التبرج:
التبرج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب عنها وهو محرم يقول الله عز وجل : ..ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى(الأحزاب-33). ويقول : "صنفان من أهل النار لم أرهما... ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (أخرجه مسلم) وقد فسرت الكاسية العارية بالتي تلبس ملابس كاسية في الظاهر لكنها عارية لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها وإما ضيقها وإما شفافيتها فهل تتنبه لهذا الوعيد الشديد من تلبس ملابس تبين تفاصيل بدنها أو تلبس ملابس مشقوقة من الأسفل أو مفتوحة من الأعلى ونحو ذلك؟
لبس البنطال:
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيمن تلبس البنطال: "فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما ..."(11) وتقول اللجنة الدائمة للإفتاء: "...كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال وقد لعن النبي المتشبهات من النساء بالرجال"(12) فلتحذر المسلمة من لبس هذا البنطال.
لبس العباءة على الكتف:
يقول فضيلة الشيخ ابن جبرين : "فإذا لبست العباءة على الكتفين كان في ذلك تشبهاً بالرجال... وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لباس العباءة على الكتفين"(13).
لبس الكاب:
يقول فضيلة الشيخ ابن جبرين : "ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها كل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه"(14).
لبس الكعب العالي:
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي "(15) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى(الأحزاب-33).
الحصن الرابع: لا خلوة بأجنبي:
خلوة المرأة برجل أجنبي حرمها الشارع الحكيم يقول : "لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها ذو محرم" (متفق عليه) ويقول عليه الصلاة والسلام: "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" (أخرجه أحمد والترمذي) ولخلوة المرأة برجل أجنبي عنها صور متعددة منها:
الخلوة بالسائق:
يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما لأن هذا في حكم الخلوة"(16) ويقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : "لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرماً لها"(17).
الخلوة بالطبيب:
يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" (أخرجه أحمد والترمذي) فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء"(18).
الخلوة بالأقارب:
قد تتساهل بعض النساء بالخلوة مع اقاربها الرجال كابن عمها وخالها وخالتها وعمتها أو أقارب زوجها كأخيه وعمه وخاله ونحوهم بحكم أن هؤلاء أقارب ولا خوف منهم والواقع أن الخوف من هؤلاء أكثر ولهذا قال : "إياكم والدخول على النساء" فقال الرجل أفرأيت الحمو؟ قال "الحمو الموت" (متفق عليه) والحمو قريب الزوج ونحوه يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين : "لا يجوز لأي امرأة أن تخلو مع أحد من الرجال ولو كانوا من أقارب زوجها أو من أقاربها أو من جيرانها إلا يكون معها محرم"(19).
الخلوة بالخطيب قبل العقد عليها:
يقول فضيلة الشيخ صالح السدلان: "ومن العادات المنكرة والظواهر السيئة التي انتشرت في كثير من بلدان المسلمين الخلوة بالمخطوبة قبل الدخول بها بل وقبل العقد عليها فهذه ظاهرة ممقوتة وعادة قبيحة دبت في مجتمعات المسلمين وباتت تقليداً أعمى ينساق إليه الفساق والجهال باسم المدنية الخادعة التي غزتنا وصرنا لها أسرى"(20).
الحصن الخامس: منع الاختلاط بالرجال:
اختلاط النساء بالرجال كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد الأمور الخاصة... وسبب لكثرة الفواحش والزنا"(21) ولهذا منع الإسلام اختلاط النساء بالرجال فعندما اختلط الرجال بالنساء في الطريق قال : "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق" أخرجه أبو داود(5272) فالمرأة عندما تمشي في الطريق تلزم الجوانب منه ولا تمشي في وسطه حتى لا تختلط بالرجال. بل إن الشارع الحكيم من حرصه على عدم اختلاط النساء بالرجال منعهن من ذلك في أشرف الأماكن وهي المساجد فقال : "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (أخرجه مسلم) يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : "فإذا كان التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم مرغباً فيه حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيداً عما يتعلق بالدنيا فما بالك إذا كان الاختلاط في المدارس أفلا يكون التباعد وترك الاختلاط أولى؟ إن اختلاط الرجال بالنساء لفتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى وقع فيها الكثير منا"(22) ويقول الشيخ محمد لطفي الصباغ : "إن الاختلاط لا يحقق للمرأة أي احترام لأن ما يبدو من الاهتمام بالمرأة في الجلسات المختلطة ليس في حقيقته إلا احتقاراً للمرأة وزراية بها لأنهم ينظرون إليهاعلى أنها متعة.. إن الرجل لا يحترم إلا المرأة التي تحترم فضيلتها وعفتها وحجابها ولا يرى في المتبرجة المختلطة بالرجال إلا ألعوبة يطاف من حولها للتلهي بها والاستمتاع"(23).
الحصن السادس: السفر مع محرم:
كرم الإسلام المرأة تكريماً لن تجد له مثيلاً ومن ذلك أن أوجب عليها أن يكون معها محرم حين سفرها يقول : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه.
"إن فرض المحرم مع المرأة يعد تشريفاً وإكراماً لها لأن هذا المحرم يعد في الحقيقة خادماً يقوم بشؤونها وييسر الراحة التامة لها كما يعد حماية لشرفها وكرامتها من العابثين والسفهاء لأنها بدون المحرم سوف تتعرض ويتعرض المجتمع كله لفتنة عمياء.. كل هذا حفاظاً على أخلاق المرأة فهل يعد المحرم الذي يحافظ على أخلاقها ودينها وسلامة حياتها تقليلاً من شأنها وسلباً للثقة بها؟! الحق أن هذا جزء مهم من حقوقها وحريتها لا يدركه إلا من أنار الله قلبه بنور الإيمان. لقد تساهلت بعض النساء بالسفر بدون محرم يرافقها فصارت سبباً لوقوع البلايا والفواحش فسداً للذريعة وحفاظاً على كيان الأسرة وصيانة لكرامة المرأة من أن تبتذل وعرضها أن يهان حرم الإسلام سفر المرأة بلا محرم... فالمرأة ليست محرماً للمرأة والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرماً وما حرم الإسلام هذا الأمر إلا أن سفرها بدون محرم ضياعٌ لها وغيابٌ عن الرقيب من أوليائها الغيورين عليها"(24).
سفر المرأة لأداء حج الفريضة بدون محرم:
تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك : "المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاولا يجوز لها أن تسافر للحج أوغيره إلا ومعها زوج أو محرم لها"(25).
الحصن السابع: تحريم الخضوع بالقول مع رجل اجنبي:
عندما حرم الإسلام الزنا حرم كل وسيلة تؤدي إليه فقال عز وجل : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا(الإسراء-9) فنهى سبحانه عن قرب الزنا ومن قربه إتيان وسائله ومن وسائله ترقيق المرأة لصوتها عند مخاطبتها للرجال الأجانب سواء كان ذلك مشافهة أو عن طريق الهاتف يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين : "فإن مرض شهوة الزنا قد يتمكن من القلب عند ترقيق المرأة كلامها أو خوضها فيما يحدث بين الزوجين ونحو ذلك"(26) وتقول اللجنة الدائمة للإفتاء: "وليعلم أن المرأة موضع قضاء وطر الرجال فهم يميلون إليها بدافع الشهوة فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة ولهذا نهى المولى عز وجل النساء إذا خاطبن الرجال أن يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض(الأحزاب-34) فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل التمسك بالدين فعلى المسلمة الإقلال من التحدث مع الرجال إلا في حاجة ضرورية مع عدم الخضوع واللين في القول للآية المذكورة"(27).
الحصن الثامن: عدم مصافحة الرجال الأجانب:
مصافحة المرأة للرجل قد تكون سبباً من أسباب الإثارة والتهيج بين الجنسين ولهذا حرم الإسلام على المرأة أن تصافح رجلاً أجنبياً عنها يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : "لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أم عجائز وسواء كان المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بدون حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة"(28) وقد صح عن النبي أنه قال: "إني لا أصافح النساء" (أخرجه الترمذي وصححه الألباني برقم 2513 في صحيح الجامع). فعلى المسلمة أن تحذر من مصافحة أي رجل أجنبي عنها ولا تضعف بدعوى العادات والتقاليد وعليها ألا تمكن رجلاً أجنبياً من مس شييء من بدنها وخصوصاً في الأسواق وعند مقايسة أسوار الذهب في المحلات ونحو ذلك .
الحصن التاسع: غض البصر:
يقول الله عز وجل : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن...(النور-31) يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله : "...النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فإن النظرة تولد الخطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة الإرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد مالم يمنع مانع ولهذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده"(29) يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان: "فعليك يا أيتها الأخت المسلمة بغض البصر عن النظر إلى الرجال وعدم النظر في الصور الفاتنة التي تعرض في بعض المجلات أو على الشاشات في التلفاز أو الفيديو تسلمي من سوء العاقبة فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة ومعظم النار من مستصغر الشرر"(30) أقول وأشد من ذلك وأنكى عدم غض البصر عن ما يعرض في القنوات الفضائية فكم من نظرة لما يعرض في تلك القنوات أثارت شهوة وأشاعت فاحشة وهدمت فضيلة ودمرت أسرة وصدق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: "العينان تزنيان وزناهما النظر".
بقلم فهد عبدالعزيز الشويرخ
مجلة الجندي المسلم