في حكم ترك الصيام جهلاً
السـؤال:
أفطرت امرأةٌ يومًا أو يومين من رمضان بعد انقطاع الحيض للسنوات الأربع الأُولى من بلوغها سِنّ المحيض، وذلك جهلاً منها بحكم الشرع، فهل يترتَّب عليها إثمٌ؟ وهل يلزمها القضاء؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإذا لم تتمكَّن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي أولم تقدر على تعلُّمه ومعرفته، فإنَّ الجهلَ بالحكم يُعذر به صاحبه إذ «لاَ يَثْبُتُ حُكْمُ الخِطَابِ إِلاَّ بَعْدَ البَلاَغِ»، و«لاَ يَقُومُ التَّكْلِيفُ مَعَ الجَهْلِ».
وعليه، فإنَّها غير مؤاخذة بإثم؛ لأنّ الإثم مرتَّبٌ على المقاصد والنِّيات، والجاهل لا يُعلم له حُكمٌ ولا قصد فلا إثم عليه، ولا يلزمها القضاء؛ لأنّ سبب الوجوب لم ينعقد عليها بسبب عدم العلم وانقضاء وقت الخطاب، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «الأحوالُ المانعةُ من وجوب القضاء للواجب والتركِ للمحرَّم: الكفرُ الظاهرُ، والكفرُ الباطن، والكفر الأصليُّ، وكفرُ الرِّدَّة، والجهلُ الذي يُعذر به لعدم بلوغ الخطاب، أو لمعارضة تأويلٍ باجتهادٍ أو تقليدٍ»(١) اﻫ.
وهذا، بخلاف الناسي والنائم والمخطئ فإنه يسقط الإثمُ عنهم إجماعًا(٢)، فيجب عليهم القضاءُ لسَبْقِ علمهم بالحكم الشرعي المتمثِّل في الوجوب الذي انعقد عليهم ومنع منه مانعُ النوم أو النسيان، أو مَنَعَ من تمامه مانعُ الخطإ.
أمَّا إذا قدر على التعلُّم وتمكَّن من العلم لكنَّه ترك ذلك تكاسلاً أو تهاونًا فإنَّ صاحب الجهل لا يُعذر به ويؤاخذ على ترك ما أوجب اللهُ عليه لتفريطه، ولا قضاء على المتعمِّد المفرِّط على أصحِّ الأقوال، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، أَنْ تُؤَخَّرَ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى»(٣)، وعليه أن يتوب ويُكثرَ من النوافل والصدقات وعُمومِ الخير، فإنّ الحسناتِ يُذهبن السيِّئات.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 29 رمضان 1418ﻫ
الموافق ﻟ: 27 جانفي 1998م
١- مجموع الفتاوى لابن تيمية: 22/23.
٢- «مذكرة الشنقيطي»: (48).
٣- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: (1562)، وأبو داود في «الصلاة»، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها: (441)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في النوم عن
الصلاة: (177)، والنسائي في «المواقيت»، باب فيمن نام عن صلاة: (615)، وابن ماجه في «الصلاة»، باب من نام عن الصلاة أو نسيها: (698)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.