السؤال :
أنا قلقة بشأن ما يقوله الناس عن خروج الفتيات وأنه لا بد من وجود غرض غير
نبيل من خروجهن . هل الخروج لقضاء حاجات بسيطة (أو الخروج للترفيه الحلال)
يعتبر حراماً حتى لو خرجت بالحجاب الكامل ؟.
الجواب :
جاء الإسلام ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها ، وشرع لها من الأحكام ما يحافظ
على ذلك ، وقال الله تعالى :{ وقرن في بيوتكن } [ الأحزاب 33 ] وبناء على
ذلك فإنّ الأصل : بقاء المرأة في بيتها ، وعدم خروجها إلا لضرورة أو حاجة ،
وجعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد - ولو
كان المسجد الحرام - .
وهذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة البيت ، بل
أباح لها الإسلام الذهاب إلى المسجد ، وأوجب عليها الحج والعمرة وصلاة
العيد وغير ذلك ، ومن الخروج المشروع لها خروجها لزيارة أهلها ومحارمها
والخروج للاستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أُذَن للنساء أن يخرجن لحوائجهن ،
لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر ، والأمن في
الطريق في الحضر ، وكذا أن تخرج بحجابها الكامل ، وأن لا تكون متبرجة أو
متزينة أو متعطرة .
وقد ورد في ذلك بعض النصوص الشرعية ومنها :
أ. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" . رواه البخاري ( 827
) ومسلم ( 442 ) .
ب. عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" . رواه مسلم ( 443 ) .
ج. عن جابر بن عبد الله يقول طُلِّقت خالتي
فأرادت أن تَجدَّ نخلها ( أخذ ثمار الشجر) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي
صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجُدِّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي
معروفا . رواه مسلم ( 1483 ) .
= والترفيه الذي أشير إليه في السؤال قد يكون
مع وجود الأجانب خلطة ونظراً ، أو بسفر من غير محرم ، أو يكثر في غير فائدة
؛ لذا وجب التنبه لأن يكون الترفيه مباحاً حلالاً حقيقة ، ويخلو من
المحرَّمات الموجبة لعقوبة الله تعالى ، فإذا كان خروج المرأة إلى مكان لا
يحدث فيه محرّم ولم يكثر خروجها من أجله فلا بأس بذلك ، نسأل الله العفّة
والصيانة وحسن الدّيانة وصلى الله على نبينا محمد .