كيفية الصلاة على النبي
أحفظ قولاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً)، هل يجب أن تكون تلك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما هو في الصلاة الإبراهيمية، أم أن هناك طريقة أخرى وكيفية أخرى؟
هذا هو الأفضل الصلاة الإبراهيمية، إذا مر ذكره -صلى الله عليه وسلم- يقول:
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد),
هذا النوع الأول. أو يقول:
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) هذا نوعٌ ثاني، نوع ثالث:
(اللهم صل على محمد عبد ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) نوع آخر: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).
وهكذا كل نوعٍ ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى به حصل به المقصود، وإن اختصر وقال (اللهم صل وسلم على رسول الله) كفى والحمد لله (اللهم صل وسلم على رسول الله) عند ذكره،
وهكذا بعد الفراغ من الأذان إذا أجاب المؤذن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يقول:
(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد) هذا مشروع بعد الأذان وبعد الإقامة إذا قال: "لا إله إلا الله" مثلما قال المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله، أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يقول:
(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) رواه البخاري في الصحيح، زاد البيهقي بإسناد جيد: (إنك لا تخلف الميعاد)، وفي الحديث (من قاله حين سمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة) وفي اللفظ الآخر: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ واحدة صلى الله بها عليه عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)
هذا هو المشروع للمؤذن ولمن سمع الأذان، للمؤذن والمستمع، والمقيم ومن سمع الإقامة، يقول هذا الذكر، يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة الإبراهيمية، أو بقوله "اللهم صل وسلم على رسول الله" ثم يقول: (الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدٍ الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد) بعض الناس يقول: "والدرجة الرفيعة، من قال أنه يقال الدرجة الرفيعة؟ الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي نفس الوسيلة، الوسيلة في الجنة رفيعة عظيمة، فإذا قال" الوسيلة والفضيلة" كفى ما يحتاج "والدرجة الرفيعة؛ لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس الوسيلة، وليس لها ذكرٌ في الحديث الدرجة الرفيعة، لكن في بعض الكتب تقع غلطاً. جزاكم الله خيراً.
يسأل سماحتكم عما يشرع قوله عند سماع ذكر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بالاسم أو بالصفة؟
المشروع عند مرور اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى عليه للحديث الصحيح: (رغم أنف امرئ ذُكرتَ عنده فلم يصلي عليك - يقوله جبرائيل - قل آمين، فقلت: آمين) فالمقصود أن السنة لمن سمع ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - باسمه أو بصفته أن يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، قال: قال رسول الله، تقول - صلى الله عليه وسلم -، سمعت النبي يقول، تقول - صلى الله عليه وسلم -، قال محمد، تقول - صلى الله عليه وسلم -، فإذا سمعت ذكره باسمه أو صفته فالسنة أن تصلي عليه، عليه الصلاة والسلام.
اختصار الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكتابة
ما حكم اختصار الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا (صلعم) أو (ص)؟
هذا لا ينبغي، بل ينبغي لمن كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به أن يصلي عليه صلاة كاملة يقول: صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: (صلعم)، ولا: (ص) فقط، فهذا كسل لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة، فيقول: صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الله جل وعلا قال: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[1].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً))[2]، وجاء عنه ((أن جبريل أخبره أن من صلى عليه واحدة، صلى الله عليه بها عشراً ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه بها عشراً))[3]، الحسنة بعشرة أمثالها.
فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل ولا للمؤمنة أن تكسل عند الكتابة أو عند النطق باسمه صلى الله عليه وسلم خطَّا أو لفظاً، أما الإشارة بحرف (ص) أو (صلعم) فهذا لا ينبغي.