M!do Lado ادارة المنتـدي
الدولة : Khartoum, Sudan عدد المساهمات : 2373 نقاط نشاط : 4288 السٌّمعَة : 147 العمر : 27
| موضوع: حکم الطلاق الغاضب السبت يناير 24, 2015 9:53 am | |
| ﺣﻜﻢ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻐﺎﺿﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ,ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ ﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ: ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻄﻼﻗﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻼ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻭﻫﻮ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻏﻀﺒﺎ ﻗﺪ ﺯﺍﻝ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ , ﻓﻬﺬﺍ ﻃﻼﻗﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻼ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ , ﺍﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺗﻌﺪﻱ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﻓﺎﻟﻐﻀﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺿﺐ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺴﻜﺘﻪ ﻭﻳﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﺍﻟﻐﻀﺐ.. ﻓﻘﺼﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺗﺼﻮﺭﻩ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺊ ﺛﻢ ﻳﻨﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ ..ﻻ ﻃﻼﻕ ﻭﻻ ﻋﺘﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ .. ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻫﻮ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﻓﺴﺮﻭﻩ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻭﻓﺴﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﻩ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻃﻠﻖ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻳﺴﻜﺘﻪ ﻭﻳﻨﻄﻘﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺍﻧﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺼﺪﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻦ ﻭﻃﺮﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻭﻃﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﺩﻟﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ . | |
|