بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد //
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد فهذه المسالة ممكن ان نقع فيها جميعا خصوصا الرجال الذي يصلون التراويج في مساجد الاحياء
وكما هو معلوم فان اغلب مساجد الاحياء تزدحم في رمضان ، ويكون هناك اضطرار للصلاة في الشوارع ، وحتى نتجنب بعض الاخطاء
هدانا الله تعالى واياكم للصواب وللحق ، فهذه مسالة قد تطرق لها اهل العلم من قديم الزمان ، وهي مسالة الصلاة امام الامام ,
ما حُـكم صلاة مَن صلّى أمام الإمام ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقيمت الصلاة و كنت بمبنى ملحق به مكان صغير للصلاة (مصلى) فلم أجد مكانا لي وسط الجماعة إلا مكانا فى آخر الصف و لكن يتقدم الأمام
فهل تجوز لي الصلاة في هذا الموضع حتى لا أضيع الجماعة أم أنتظر انتهاء الإمام من الصلاة حتى لا أتقدمه مع العلم أنه ستفوتني الجماعة ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .
لا يجوز للمصلِّي أن يتقدّم الإمام ، فإن فَعَل ذلك فصلاته باطِلة ، وعليه إعادة الصلاة ، لِعموم قوله عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
.
ولا شكّ أن التقدّم عن مُحاذاة الإمام مُخالفة له .
وعندما صُلِّي على الشيخ ابن غصون رحمه الله ازْدَحم المكان ، وضاق بالناس ، فصلّى أناس أمام الإمام خارج المسجد ، فسُئل آنذاك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فأمَر من صلّى أمام الإمام أن يُعيد الصلاة .
وهكذا ترى في المسجد النبوي يوجد علامات تُفيد أن من تقدّم عن تلك العلامات أنه يُصلِّي أمام الإمام .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
المشكاة
__________________________
السؤال يتعلق بمكان للصلاة. لدينا مكان للصلاة يحتوي على قسمين الأول للرجال ويقع في الناحية الخلفية والثاني نسعى لتخصيصه للنساء غير أنه مباشرة أمام المحراب وبينهما حائط يفصل القسمين عن بعضهما, ولا يمكن من خلاله سماع أصواتهن.غير أن هناك من رفض وأفتى بعدم جواز ذلك اعتماداً على الحديث الشريف خير الصفوف للرجال الأول وللنساءالصف الآخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللتوضيح أكثر فإن ثبت ذلك فقد يكون سببا في حرمانهن من أداء الصلاة في المسجد مع العلم أن أغلبهن لاسبيل لهن للخروج غير المسجد لأننا نتواجد في بلاد غير إسلامية كإيطاليا
فما حكم الشرع في هذا الأمر وجزاكم الله وأحسن إليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تعذر جعل مصلى النساء خلف الإمام ولم يمكن ذلك بحال فنرجو أنه لا حرج في صلاتهن في المصلى أمام الإمام كما في الفتاوى الكبرى . سئل شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله تعالى هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟
فأجاب بجواب طويل ذكر فيه أقوال أهل العلم حول الصلاة أمام الإمام ورجح أنها تصح مع العذر قال : وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها إـ هـ . وأجاز أيضاً الصلاة في مكان منفصل عن الإمام إذا دعت الحاجة لذلك حيث قال : ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك اـ هـ .
مع العلم أن من أهل العلم من منع من الصلاة قدام الإمام مطلقاً وأن الصلاة لا تصح بذلك . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبيهما . ولا شك أن عدم صلاة النساء قدام الإمام هو الأحوط والأبرأ للذمة؛ لا سيما وأن الصلاة في المسجد غير واجبة عليهن .
والله أعلم.
اسلام ويب